Labour Arbitration Councils 13/02/1968
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 196 /1968
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 196/1968
- Date
- 13/02/1968
- President
- روجيه شدياق
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- مقدار تعويض النقل بداعي الانتداب الموقت وامكانية استبداله بتعويض مقطوع.
-
وحيث ان المدعي يطالب بتعويض النقل على اساس 100• من مقدار راتبه في الشهر الاول و80• في كل من الشهرين الثاني والثالث و70• في المدة المتبقية ولغاية 1/1/964 )صفحة 4 من لائحته الاخيرة تاريخ 10/11/967 في حين ان الجهة المدعى عليها تصرح بصورة استطرادية عن استعدادها لدفع مقدار تعويض النقل على اساس التعويض الشهري المقطوع الذي كان يتقاضاه المدعي في الفترة الاولى من نقله وقدره /120 ل.ل. في الشهر وحيث ان الفقرة الاخيرة من المذكورة الادارية رقم 35 تاريخ 20/1/939 المبرزة من الجهة المدعى عليها ربطا بمذكرتها المقيدة بتاريخ 23/10/967 والتي نصت عن مقدار التعويض اليومي للنقل وقد اجازت في بعض الحالات الخاصة استبدال التعويض اليومي المشار اليه بتعويض شهري مقطوع وذلك حين يكون اصحاب العلاقة قد اعلموا بالمدة التقريبية المحتملة لمهمتهم. وحيث ان اوراق الدعوى ولم تثبت ان المدعي اعلم في الفترة الثانية من عمله في النبطية والمتراوحة بين 5/11/62 و1/1/64 بالمدة التقريبية المحتملة لمهمته فلا يجوز والحالة هذه استبدال التعويضات اليومية المشار اليها في المذكورة رقم 35 بالتعويض الشهري المقطوع.