Rulings

Labour Arbitration Councils 01/03/1968

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 277 /1968

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
277/1968
Date
01/03/1968
President
محمد الشخيبي
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- مدى امكانية ادخال الموصى له في دعوى مطالبة الاجير بتعويضاته.

-

حيث من الثابت على ضوء الاوراق والتحقيق المجرى في النزاع ان المدعي باشر عمله بخدمة زوج المدعي عليها المرحوم ميشال في خلال عام 1959 بصفة سائق على سيارته الخصوصية وحيث تبين ان المدعي تابع عمله بالصفة ذاتها بخدمة المدعي عليها وعلى نفس السيارة التي كان يعمل عليها بعد وفاة المرحوم ميشال سعد وكان يعمل في الوقت ذاته بصفة عشي وسفرجي في بيت المدعي عليها ويتقاضى رواتبه الشهرية منها الى ان صرفته من العمل في نهاية عام 1963 وحيث طالما ان المدعي تابع عمله السابق لدى المدعي عليها بعد وفاة زوجها الحاصلة في 21 ايلول سنة 961 واستمر بخدمتها الشخصية لمدة سنتين وبعض السنة بعد حصول الوفاة وكان يتقاضى رواتبه منها وصرف من العمل من قبلها فتكون هذه الاخيرة مسؤولة عن كافة تعويضاته عملا باحكام المادة 60 من قانون العمل اللبناني ويقتضي بالتالي اخراج المطلوب ادخاله السيد فيليب الخوري من المحاكمة لعدم الصفة