Rulings

Labour Arbitration Councils 23/02/1968

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 234 /1968

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
234/1968
Date
23/02/1968
President
محمد الشخيبي
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- مفعول عدم مراعاة رب العمل اصول الصرف عند التذرع بحصول مخالفات من قبل الاجير.

-

حيث ان المدعية تدلي بان المدعى عليه اقدم على صرفها من العمل دون انذار او مبرر شرعي ويؤكد المدعى عليه لجهته ان المدعية هي التي تركت العمل تلقائيا وحيث انه وبالنظر لموقف الفريقين من هذه النقطة الاساسية امسى من الواجب الرجوع الى مدلول اقوالهما ومدلول التحقيق توصلا لمعرفة عمل تسبب بفسخ العقد. وحيث ان المدعى عليه ادلى في لائحته الجوابية وفي جوابه على انذار المدعية المؤرخ في 3/12/66 ان هذه الاخيرة هي التي تركت عملها من خدمته تلقائيا وانقطعت عن العمل نهائيا منذ ت 2 966 وجريا على عادتها تلك فقد تركت العمل اخيرا خلال شهر ت 2 966 وانقطعت عنه تماما. وحيث ان المدعي عاد عن موقفه هذا واكد في التحقيق انه هو الذي صرف المدعية من العمل بعد ان رفضت القيام بالاعمال التي كلفها بها. "فقلت لها اذا ما بدك تشتغلي الله معه وقلت لها روحي عالبيت " "ان المدعية كانت ترفض العمل فطلبت منها ان تبقى في بيتها" وحيث ان المجلس وبالنظر لصراحة اقرار المدعى عليه هذا الوارد في افادته امام المحقق يرى اعتباره مسؤولا عن فسخ العقد سيما وان مزاعمه من ان المدعية كانت تتمرد على تعليماته في العمل بقيت مجردة عن الاثبات الجدى علما بانه اقر في التحقيق انه لم ينذر المدعية عن مخالفاتها المزعومة كما وانه لم يشعر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بها.