Rulings

Labour Arbitration Councils 16/02/1968

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 216 /1968

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
216/1968
Date
16/02/1968
President
محمد الشخيبي
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- مفعول سكوت رب العمل اثر انذاره بدفع تعويضات الصرف على تحديد المسؤولية عن فسخ عقد الاستخدام.

-

حيث ان المدعى عليه زعم امام المجلس وفي التحقيق ان المدعي ترك عمله تلقائيا وحيث ان زعمه هذا بقي مجرد عن اي اثبات ' علما بأن المدعي اثبت لجهته في التحقيق عكس هذا الادعاء. وحيث ان المجلس لا يرى من موجب اجابة طلب المدعى عليه الرامي الى دعوة شهوده لتصار الى الاستماع اليهم من قبل المجلس بالذات لمخالفة هذا الطلب روح المادة 80 من قانون العمل التي اوجبت على المجالس التحكيمية فصل النزاعات المعروضة عليها بسرعة وبدون ابطاء لايصال الاجراء الى حقوقهم بالطرق المستعجلة منعا للتسوف والمماطلة في فصل قضاياهم' سيما وان المدعى عليه كان قد تعهد في التحقيق بجلب شهوده على مسؤوليته' ثم تخلف بعد ذلك عن الحضور' فاعاد المحقق الملف الى المجلس . وحيث ان المجلس واستنادا لما تقدم وعلى ضوء ظروف هذه القضية' يرى اعتبار المدعى عليه مسؤولا عن فسخ عقد عمل المدعي' سيما وقد ثبت ان هذا الاخير انذر المدعى عليه بعد صرفه من الخدمة بان تدفع له تعويضاته' بموجب برقية المبلغة منه بتاريخ 23/10/965 والتي بقيت دون جواب ' الامر الذي يشكل قرينة على صحة واقعة الصرف تأيدت بالوقائع الثابتة الاخرى المشار اليها اعلاه.