Rulings

Labour Arbitration Councils 11/02/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 286 /1969

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
286/1969
Date
11/02/1969
President
يوسف اليازجي
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- اثر عمل الاجير ساعتين او ثلاثة في اليوم على حقه بتعويضي الصرف والانذار.

-

حيث انه ثبت للمجلس من التحقيقات المجراة ان المدعي كان يعمل في خدمة الجهة المدعى عليها ولكن بوقت غير كامل وحيث انه لا شيء يحول دون عمل اجير ما قسما من وقته في خدمة رب عمل معين كان يعمل باستمرار ساعتين او ثلاث ساعات يوميا وحيث ان مدة خدمة المدعي لدى المدعى عليها سبع سنوات يتوجب عنها تعويض يعادل اجرة سبعة اشهر )700( ل.ل يضاف اليها بدل شهري انذار مبلغ 200 ل.ل.