Rulings

Labour Arbitration Councils 10/01/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 13 /1969

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
13/1969
Date
10/01/1969
President
محمد الشخيبي
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- الاثر القانوني لترك الاجير العمل بسبب نقل رب العمل مركز عمله دون موافقته.

-

حيث ثبت للمجلس بالاستناد الى التحقيق المجرى في هذه الدعوى' ان المدعي وعلى اثر نقل المدعى عليها لمطبعتها من بيروت الى برج حمود' رفض الانتقال الى مركز عمله الجديد بنفس الاجر' ولما رفضت المدعى عليها زيادة هذا الاجر ترك عمله لديها وتقدم بحقها بدعواه الحاضرة. وحيث ان هذه الواقعة قد تأيدت صراحة في لوائح الجهة المدعى عليها وفي اقوال شاهدها انيس عوض الماظ امام المحقق ص 10 من التحقيق- وحيث ان الاجتهاد المستمر' وبشكل خاص اجتهاد هذا المجلس بالذات قد استمر على اعتبار اقدام رب العمل على نقل مكان مؤسسة من بلد آخر دون موافقة الاجير بذلك' بمثابة تعديل لشروط العقد القائم بين الفريقين ومن شأنه اعطاء الاجير الحق بالفسخ العقد على كامل مسؤولية رب عمله. وحيث طالما ان المدعى عليها اقدمت على نقل مركز عمل المدعي من بيروت الى برج حمود دون الاستحصال على موافقة المدعي بذلك. وحيث يقتضي بالتالي اعتبار المدعى عليها مسؤولة عن فسخ العقد.