Rulings

Labour Arbitration Councils 07/01/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 2 /1969

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
2/1969
Date
07/01/1969
President
يوسف اليازجي
Source
Lebanese University

- المعيار المعتمد لتصنيف الاجير في فئة الاجراء الزراعيين.

-

حيث ان المادة 7 من قانون العمل استثنت النقابات الزراعية من احكام هذا القانون. وحيث ان الاجتهاد استمر على تفسير هذا الاستثناء انه يشمل النقابات الزراعية وعمال المؤسسات الزراعية وبصورة عامة الاجراء الذين يعملون في مشاريع زراعية وحيث انه يقتضي التصنيف الاجراء في فئة الاجراء الزراعين ان ينظر الى المؤسسة التي تستخدمهم الا الى العمل الذي يقوم به الاجير فالبستاني الذي يعمل في حديقة المصنع لا يعتبر من فئة الاجراء الزراعين وان كان عمله الذي يقوم به في المؤسسة الصناعية عملا زراعيا بحق وحيث انه من الثابت ان المؤسسة المدعي عليها ليست مؤسسة زراعية وان كانت تقوم على هامش نشاطها الاساسي الصناعي والتجاري ببعض الاعمال الزراعية وحيث يقتضي رد اقوال المدعي عليها لهذه الجهة وحيث يكون المجلس بالتالي صالحا للنظر بالنزاع الحاضر