Rulings

Labour Arbitration Councils 14/01/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 29 /1969

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
29/1969
Date
14/01/1969
President
يوسف اليازجي
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- امكانية استفادة الاجير السوري الغير حاصل على اجازة عمل من نصوص قانون العمل المتعلقة بتعويض الصرف من الخدمة.

-

وحيث ان فرض استحصال الاجنبي على اجازة عمل ليتمكن من العمل على الاراضي اللبنانية ليس شرطا لتطبيق احكام قانون العمل على الاجنبي وخاصة فيما يتعلق منها بتعويض الصرف من الخدمة' اذ ان القانون اللبناني يفرض عقوبات جزائية معينة في حال مخالفة موجب الحصول على اجازة عمل' ولم يربط القانون اللبناني بين هذا الموجب وبين الافادة من منافع قانون العمل' ولم يعلق هذه المنافع الا على شرط المعاملة بالمثل فقط. وحيث ان مبدأ المعاملة بالمثل متوفرة في قوانين وانظمة العمل السورية' وحيث يكون بالتالي للمدعي السورى الجنسية ان يستفيد من نصوص قانون العمل اللبناني المتعلقة بالتعويض ولا حاجة لمعرفة ما اذا كانت لديه اجازة عمل ام لا.