Rulings

Labour Arbitration Councils 28/01/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 196 /1969

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
196/1969
Date
28/01/1969
President
يوسف اليازجي
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- امكانية دفع رب العمل لتعويض نهاية الخدمة للاجير المنتسب الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد تبلغه انذار الصندوق بتقديم كشف حساب عائد لهذا التعويض .

-

وتبين ان المدعي ادلى بانه لا يجوز للمدعى عليه دفع تعويض نهاية الخدمة للاجير المنتسب الى الصندوق بعد ان تبلغ رب العمل المدعى عليه الانذار بوجوب تقديم كشف لحساب وبالتالي العلم الرسمي بان اجيره منتسب اختياريا الى الصندوق المدعي' وحيث ان المجلس يرى ان اقوال الصندوق هذه واقعة موقعها القانوني ويقتضي الحكم له بمطاليبه مع تحديد الغرامة الاكراهية بمبلغ خمس وعشرين ليرة فقط عن كل يوم تأخير.