Rulings

Labour Arbitration Councils 08/03/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 410 /1969

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
410/1969
Date
08/03/1969
President
محمد الشخيبي
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- الاثر القانوني لسكوت رب العمل على الانذار الموجه اليه من اجيره بدفع حقوقه الناتجة عن الصرف .

-

وحيث ان المجلس واستنادا لكافة الوقائع المبينه اعلاه قد كون قناعته التامة ان المدعى عليه هو الذي صرف المدعي من العمل او على الاقل انه كان موافقا على صرف المدعي من العمل علما بان اجتهاد المجلس مستمر على اعتبار سكوت رب العمل على الانذار الموجه اليه من اجيره والذي يطالبه بموجبه بدفع حقوقه لانه صرفه من العمل وعدم تقدم رب العمل بعد ذلك باي اثبات لدحض مزاعم الاجير قرينة على ان صاحب العمل هو الذي صرف الاجير من العمل وحيث ان المجلس واستنادا لمجمل ما تقدم يرى بالنتيجة اعتبار المدعى عليه مسؤولا عن فسخ العقد.