Rulings

Labour Arbitration Councils 29/12/1967

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1599 /1967

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1599/1967
Date
29/12/1967
President
محمد الشخيبي
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- مفعول استملاك عقار مؤسسة رب العمل على توجب التعويضات المستحقة للاجير.

-

حيث ان المدعي عليه يدلي بان فرنه قد استملك وهدم من قبل السلطات المختصة فيكون هنالك استحالة في التنفيذ المنصوص عنها في المادة 243 موجبات وعقود ولا مجال بالتالي للتعويض على المدعي عملا باحكام المادة 244 موجبات وعقود. وحيث انه عملا باراء الفقهاء والاجتهاد المستمر فان الحادث الذي يحل المدين من موجب التنفيذ يجب ان يجمع على ثلاث شروط متلازمة: 1 - ان لا يكون سبب الحادث خطأ صادر عن المدين 2 - ان لا يكون الحادث غير منتظر وغير ممكن التحرر منه 3 - ان ينتج عن الحادث استحالة مطلقة في التنفيذ وحيث في القضية الحاضرة يقتضي معرفة ما اذا كان استملاك فرن المدعي عليه من قبل السلطة يمكن اعتباره القوة القاهرة المسقطة او المحلة للموجب وحيث لا بد من الاشارة هنا ان اجتهاد المحاكم حفاظا منها على استمرار عقود العمل قد ضيقت القوة القاهرة في قضايا العمل وحيث انه وعلى ضوء هذا المفهوم الضيق للقوة القاهرة فاستملاك المؤسسة من قبل السلطة بنظر هذا المجلس الاستحالة المطلقة في تنفيذ او في متابعة تنفيذ العقود القائمة بين مؤسسة ما واجرائها والتي من نتائجها انهاء هذه العقود بقوة القانون اذ ان استملاك المؤسسة لا يشكل بحد ذاته انهاء هذه المؤسسة التي تستطيع متابعة عملها كالسابق في عقار جديد سيما وان السلطة تكون قد عوضت حتما عليها عن كافة خسائرها الناتجة عن استملاك عقارها القديم وحيث طالما ان احد شروط القوة القاهرة وهو الاستحالة المطلقة في التنفيذ غير متوفرة في النزاع وحيث يقتضي والحالة هذه رد مراعم المدعي عليه لهذه النقطة من الدعوى.