Labour Arbitration Councils 07/07/1967
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 972 /1967
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 972/1967
- Date
- 07/07/1967
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- الطبيعة القانونية لعمل مساعد الطبيب والمقيم معه في منزله.
-
حيث ان المدعي عليها ايلين فاريوبولو' تدلي بان المدعي كان يعمل لدى مورثها الدكتور اسطفان كارلو بصفة خادم' فيكون هذا المجلس بالتالي غير صالح للنظر بالدعوى. وحيث ثبت من التحقيق المجرى في النزاع وبشكل خاص من اقوال المدعى عليها ايلين بالذات ' ان المدعي بعد انهاء اعماله في اشغال البيت ' كان يرتدي المريول الابيض ويقف في العيادة مع مورثها ويساعده في اعماله اثناء تطبيب مرضاه وحيث ان واقعة عمل المدعي في عيادة مورث المدعى عليها تأيدت ايضا بالافادة الصادرة عن دائرة ضريبة الدخل المؤرخة في 6/12/966 وحيث من الثابت والحالة هذه ان المدعي كان يعمل بشكل مستمر ودائم في عيادة الدكتور كارلو ويقوم بمساعدة هذا الاخير في اعمال التطبيب وحيث ان المدعي يكون له بالتالي صفة الاجير' الخاضع لاحكام قانون العمل اللبناني' ويكون هذا المجلس صالحا للنظر بالنزاع.
- الحد الاقصى لتعويض الاجير لدى طبيب .
-
حيث ثبت من الاوراق ان مدة عمل المدعي في عيادة مورث المدعى عليها يفوق الثلاثين عاما. وحيث ان مهنة مورث المدعى عليها كانت التطبيب . وحيث ان مهنة الطب تدخل في عداد المهن الحرة. وحيث يقتضي وعملا باحكام المادة 54 عمل فقرتها الثانية حصر تعويض المدعي بعشرة اشهر فقط