Rulings

Labour Arbitration Councils 23/05/1967

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 683 /1967

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
683/1967
Date
23/05/1967
President
روجيه شدياق
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- المسؤلية عن فسخ عقد الاستخدام بسبب رفض الاجير العودة الى العمل بشروط جديدة

-

حيث ان المدعي يدلي في استحضار دعواه وفي لوائحه اللاحقة بان المدعى عليه وشقيقه تمنعا عن تسديد رصيد اجوره بالرغم من المطالبة به وبالرغم ايضا من انذارهما باعتبار عقد العمل مفسوخا على مسؤوليتهما ويضيف انهما عادا بعدئذ وصرفاه من العمل بدون سبب موجب ولا سابق انذار بعد ان شتم واهين. وحيث ان المجلس اعتبر بما هو مذكور اعلاه بان الجهة المدعى عليها لا تزال مديونة للمدعي برصيد اجور قدره 90 ل.ل تدفعه له بالرغم من المطالبة ومن اقامة الدعوى الحاضرة وحيث بالاضافة الى ذلك اثبت التحقيق المجرى انه عندما سعى المدعي للعودة الى العمل حاولت الجهة المدعى عليها تغيير شروط العمل وانها لم تقبل بالنتيجة بإعادة المدعي الى العمل بالشروط السابقة فتكون بذلك تسببت بفسخ عقد العمل. وحيث يترتب للمدعي بذمتها تعويض الصرف عن العمل وتعويض عن الانذار المسبق على اساس الاجر الشهري البالغ 180 ل.ل مضافة اليه قيمة وجبات الطعام التي كان يتناولها المدعي في محل العمل