Rulings

Labour Arbitration Councils 23/05/1967

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 691 /1967

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
691/1967
Date
23/05/1967
President
روجيه شدياق
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- مصير عقد الاستخدام عند ادغام المؤسسة باخرى وتعاقب ارباب العمل

-

حيث ان المدعي يدلي بأنه دخل في المؤسسة التي اصبحت بتملك المدعى عليه' منذ عام 936 وانه استمر فيها لغاية تاريخ صرفه من العمل في آخر عام 959 بأجر شهري اخير قدره /300/ل.ل وحيث ان لا خلاف بين الفريقين حول تاريخ انتهاء عمل المدعي ومسؤولية فسخ العقد ومقدار اجر المدعي الاخير. بل ان الخلاف واقع حول تاريخ بدء عمل المدعي اذ يدلي المدعى عليه بان المدعي لم يبدأ عمله في المؤسسة التي اصبح يملكها الا في اواخر عام 947 وليس في عام 936 ما يزعم ويضيف بان المدعي كان يعمل بالفعل في خدمة مالك المؤسسة الاساسي الياس صهيون ولكن في محل آخر كان يملكه هذا الاخير في محلة الجميزة بينما ان المؤسسة التي اشتراها المدعى عليه كائنة بشارع الارز وهي تختلف تمام الاختلاف عن المؤسسة الاولى وحيث ان المشترع اللبناني رغبة منه في تأمين الاستقرار في العمل وفي ضمانة حقوق وتعويضات الاجراء بالرغم من تبدل ارباب العمل في المؤسسة قد نص في المادة 60 من قانون العمل على انه اذا طرأ تغيير في حالة رب العمل من الوجهة القانونية بسبب ارث او بيع او ادغام او ما الى ذلك في شكل المؤسسة تبقى جميع عقود العمل التي تكون جارية يوم حدوث التغيير قائمة بين رب العمل الجديد واجراء المؤسسة. وحيث ثبت من مجمل التحقيق المجرى لا سيما من افادة شاهد المدعي وشريكه السابق في المؤسسة المدعو عبد وعساف لدى التحقيق والتي يرى المجلس الاخذ بها دون افادته المصححة التي عاد وأدلى بها امامه انه حصل في عام 947 ادغام محل المدعي الكائن في محلة الجميزة بالمحل الكائن بشارع الارز' وان المدعي نقل الى هذا المحل الاخير نتيجة الادغام الحاصل. وحيث عملا بأحكام المادة 60 عمل المشار اليها يقتضي والحالة هذه اعتبار عقد العمل الذي كان يربط المدعي برب عمله السابق في محلة الجميزة ما زال قائما بين المدعي واصحاب المحل الكائن بشارع الارز. وحيث ان المدعي بقي مستمرا في عمله في هذا المحل بالرغم من تعاقب مالكيه حتى صرفه من العمل من قبل رب عمله الاخير المدعى عليه فوزي دمشقيه. وحيث بالتالي تكون مطالبة بتعويض الصرف منذ تاريخ دخوله العمل عام 936 واقعة في موقعها. وحيث ان الاتفاقات الجارية من بين شراء وتغيير حالة المؤسسة التجارية بين المتفرغ والمتفرغ له هي عقود تجارية ذات مفاعيل نسبية محصورة بين الفرقاء والموقعين للعقد والملتزمين به فلا تلزم المدعي بشكل من الاشكال.