Rulings

Labour Arbitration Councils 18/02/1967

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 233 /1967

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
233/1967
Date
18/02/1967
President
امين حمود
Source
Lebanese University

- مفعول اعتراف مدير العمل لدى مؤسسة بصرف اجير وعرض دفع تعويض له على ترتب مسؤولية رب عمله لناحية مضمون اعترافه.

-

حيث ان الخلاف يدور حول معرفة المسؤول عن فسخ العقد الذي كان جاريا بين الفريقين. وحيث ان المعترض عليه يؤكد بانه طرد من العمل وانه اضطر لترك العمل عدة ايام عند مرضه وقد سمح له المعترض بذلك الا انه عند رجوعه رفض المعترض قبوله. وحيث ان المعترض عليه اكد بانه بعد صرفه من العمل تفاوض مع الياس نول مدير العمل لدى المعترض كما انه ذهب برفقة السيد الياس الحداد الموظف في نقابة النجارين وحيث ان الشاهد الياس الحداد جزم بان السيد نول اعترف بانه صرف المعترض عليه من العمل. وحيث ان السيد نول ذكر كذلك بانه عرض ان يدفع للمعترض عليه مبلغ 150 ل.ل وحيث ان المحكمة ترى في ضوء الاقوال قرينة على ان المعترض هو الذي صرف المعترض عليه من العمل. وحيث لا يرد على ذلك بانه ليس لدى السيد نول وكالة تخوله دفع اي مبلغ للمعترض عليه من جهة لان السيد الياس حداد ذكر في التحقيق انه لما اراد مواجهة المعترض شخصيا اجابة السيد نول "اخطي انا بمشي الحال مما يعني ان للسيد نول صلاحية للتفاوض ومن جهة اخرى لان ما زعمه السيد نول بانه كان يريد دفع مبلغ المائة وخمسين ليرة للمعترض عليه من جيبه الخاص هو امر بعيد الاحتمال ولا يمكن التوقف عنده طالما انه ليس بصاحب العمل وحيث يقتضي بالتالي اعتبار المعترض مسؤولا عن فسخ عقد الاستخدام والزامه بالتالي بدفع تعويض الصرف والانذار.