Rulings

Labour Arbitration Councils 27/05/1964

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 562 /1964

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
562/1964
Date
27/05/1964
President
نديم عبود
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- مفعول ترك الاجير العمل بسبب مرض حال دون امكانية متابعته على توجب تعويضات الصرف .

-

حيث ان المدعى عليه يدلي في مستهل لائحته الجوابية تاريخ 17/3/66 انه لم يصرف مورث المدعين من عمله انما هو الذي ترك عمله تلقائيا وحيث انه لا ينكر كون انقطاع هذا الاخير عن العمل كان نتيجة لمرض اصابه وحيث ان اجتهاد هذا المجلس سار على القول بان المرض الذي يصيب الاجير والذي يحول دون امكانية متابعة العمل من شأنه ان يفسح في مجال فسخ العقد والمطالبة بالتعويض وحيث ان اقوال الشهود المثبتة بالتقرير الطبي وبمدلول اقوال المدعى عليه قد اثبتت بما لا يدع مجالا للشك ان مورث المدعين قد اصيب بذبحة قلبية حالت دون متابعته العمل وحيث انه في مثل هذه الحال يحق له المطالبة بالتعويض الذي لحظه قانون العمل وحيث ان تعويض الانذار لا يستحق في حالة ترك الاجير العمل بداعي المرض .