Labour Arbitration Councils 14/06/1966
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 596 /1966
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 596/1966
- Date
- 14/06/1966
- President
- جبران الحويك
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- مفعول صرف الاجيرة لتغيبها موقتا بسبب مضايقة رب العمل لها واهانتها علنا
-
حيث وافق المدعى عليه لدى استجوابه على ان المدعية بدأت العمل بشهر كانون الاول 960 وعلى ان اجرتها الشهرية الاخيرة كانت ماية وخمسا وثلاثين ليرة لبنانية يضاف اليها الطعام والمنامة وعلى ان انقطاعها عن العمل حصل بتاريخ 15/5/64 كما وافق في دعواه المقابلة على ان لها بذمته اجرتها عن الخمسة عشر يوما الاولى من شهر ايار سنة 964 وحيث ثبت للمجلس بالتحقيقات المجراة وخاصة باقوال السيدين جوزف اليشع واغر جوزف نهرا شاهدي المدعى عليه امام المحقق ان المدعية بعد ان ضايقها مدير الفندق المدعى عليه بانه رفض تقديم الجبنة لها لطعام الصباح وبان وجة الكلام النابي امامها مما حملها على البكاء وعلى الانقطاع مؤقتا عن العمل ريثما يحضر صاحب الفندق المدعى عليه عادت بعد خمسة ايام وواجهت هذا الاخير الذي رفض اعادتها الى العمل كما رفض دفع تعويضات وحقوقها المتأخرة. وحيث ان حقوق المدعية قبل المدعى عليه هي التالية تعويض صرف عن ثلاث سنوات وبعض السنة وهو معادل لاجرة ثلاثة اشهر ونصف الشهر