Rulings

Labour Arbitration Councils 14/06/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 598 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
598/1966
Date
14/06/1966
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية لعقد سائق اوتوبيس مدرسة ومفعول الابراء اثناء الخدمة

-

حيث ثبت للمجلس اقوال الفريقين والتحقيقات المجراة ان المدعى عليها صرفت المدعى من العمل لديها بنهاية شهر حزيران 64 بعد ان كان بدأ العمل في شهر تشرين الاول 63 وذلك دون مبرر قانوني او علم سابق وحيث يكون استحق لهذا المدعي تعويض انذار معادل لاجرة شهر وتعويض معادل لاجرة نصف شهر اي ما قدره: 150 x 1.50=225 ل.ل وحيث لا تستحق للمدعي اجرة عن شهر تموز وآب وايلول من سنة 64 لان صرفه من العمل حصل قبل هذه الاوقات ولانه ليس من عداد الهيئة التعليمية لتستحق له الاجرة عن شهر الصيف وحيث لا يمكن اعتبار ان عقد عمل المدعي لمدة معينة تنتهي بانتهاء السنة الدراسية وذلك لان المدعى عليها نفسها صرحت في التحقيق بان لمدرستها دورة صيفية لم يعمل المدعي خلالها. وحيث ان كون عمل المدعي لا يستمر طوال النهار ولا ينفي عن علاقته مع المدعى عليها صفة الاستخدام وذلك لان عمله بالرغم من تقطعه يتصف بالانتظام ويكافأ ببدل شهري مقطوع وحيث ان الابراء المدلى به من المدعى باطل لانه معطى في اثناء قيام العمل ومضر بمصلحة المدعي الاجير وذلك بمقتضى المادة 59 من قانون العمل