Labour Arbitration Councils 08/07/1966
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 651 /1966
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 651/1966
- Date
- 08/07/1966
- President
- نديم عبود
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- شروط وصحة التدخل في المحاكمة امام مجلس العمل التحكيمي
-
حيث ان السيد ادوار كوراني بلائحته تاريخ 14/5/66 طلب ادخاله بالمحاكمة تبعا لمصلحته الحالة الاكيدة لاستماع الحكم من ثم برد دعوى المدعي وحيث يبدو وبمراجعة ضبط المحاكمة ان الطلب المقدم من طالب التدخل قد ورد بعد ان ختمت المناقشة بالدعوى على ضوء المادة 400 اصول مدنية واحيلت الاوراق الى حضرة مفوض الحكومة لا تبدأ مطالعة فيها وحيث من المسلم به قانونا واجتهاد ان طلب التدخل يبقى مقبولا حتى ختام المناقشة لا يجوز بعدها تقديم او طلب او طارىء جديد. وحيث انه في ضوء ما تقدم يكون طلب التدخل المقدم من السيد كوراني مستوجبا الرد بشكله الحاضر وليس ثمة ما يبرر بحق سائر النقاط التي اثارها.
- المسؤولية عن فسخ عقد الاستخدام عند التمنع عن دفع الاجر
-
حيث ان المدعي يدلي بوجوب اعتبار العقد مفسوخا على مسؤولية الجهة المدعى عليها لعدم دفعها اجوره المتأخرة. وحيث ان ما يثيره المدعي من هذا القبيل قد تأيدت صحته بصورة الانذار المضموم الى الاستحضار وبعدم انكار المدعى عليها واقعة انقطاعها عن الدفع وعدم منازعتها في جدية الطلب وحيث ثبت من جهة ثانية سواء اكان ذلك بمدلول الاقرار الصريح /يراجع ضبط محاكمة ص 3/ بمنطوق القرار الصارد عن محكمة العجلة /يراجع القرار تاريخ 29/6/63/ ان المؤسسة التي كان المدعي قد توقفت عاما عن العمل نتيجة الخلاف الواقع بين الشركاء مما استلزم تعيين حارسا قضائي يعهد اليه ادارة المعمل ودفع المصارفات اللازمة...الخ وحيث ان كلا الامرين: توقف المعمل من جهة وعدم دفع الاجور المستحقة من جهة اخرى من شأنه ان يبرر ترك المدعي عمله مع حفظ حقه المطالبة بما يوليه اياه قانون 23/9/46 من حقوق على اعتبار ان العقد قد امسى مفسوخا على مسؤولية رب العمل لعدم انفاذ هذا الاخير الموجبات التي لحظها عقد العمل الموضوع باتفاق الفريقين.