Labour Arbitration Councils 08/07/1966
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 653 /1966
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 653/1966
- Date
- 08/07/1966
- President
- نديم عبود
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- مفعول قبض رب العمل تعويضات طوارىء العمل من شركات الضمان على ترتب مسؤوليته عنها تجاه الاجير.
-
حيث ان المدعى عليها تدلي ان المدعي كان يعمل لحسابه الخاص بوصفه ملتزما بعض الاعمال من ضمن ورشة الجهة المدعى عليها وبالتالي فلا يجوز ان تكون هذه الاخيرة مسؤولة عن الطارىء الذي اصابه. وحيث ان قولها من هذا القبيل بقي منفيا بصورة ابراء الذمة المضمومة الى الاستحضار تاريخ 65-10/15 التي يتبين منها ان السيدين روبير بولس وموريس مبارك قد وقعا الابراء المذكور بصفتهما: "موظفي المصاب كيغان ارزومانيان الخ" الامر الذي يستدل منه ان المدعي كان يعمل في ورشتهما لحسابهما الخاص وتحت اشرافهم وحيث ان القول المعاكس هو مستلزم الرد. وحيث يتبين من جهة ثانية ان صاحبي المؤسسة يعترفان بانهما قبضا من شركة الشرق الاوسط للضمان واعادة الضمان مبلغا قدره ثمانية الاف وماية وتسعون ل.ل لقاء كامل التعويض بنتيجة الحادث الذي وقع للمدعي في الورشة تاريخ 64-10-17 والذي نتج عنه العصل الدائم بنسبة 60• وحيث ان الجهة المدعى عليها لا تنكر كون الابراء صادرا عنها او موقعا منها. وحيث انه على فرض شركة الضمان رفضت دفع المبلغ الى الجهة المدعى عليها لتقصيرها عن القيام بموجباتها المالية لديها فلا يمكن ان يسأل عن هذا التقصير المدعي التي تبقى علاقته محصورة بالجهة المدعى عليها وحيث انه ينبغي بالنتيجة الزام المدعى عليها ان تدفع للمدعي مثل المبلغ المعترف به بوثيقة ابراء الذمة.