Rulings

Labour Arbitration Councils 16/11/1971

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1171 /1971

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1171/1971
Date
16/11/1971
President
نزيه طربيه
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- صلاحية مجلس العمل التحكيمي بتثبيت الحجز الاحتياطي على منقولات رب العمل وتحويله الى حجز تنفيذي

-

حيث ان المدعي يطالب المدعى عليه بمبلغ اجمالي قدره 1600 ل.ل يمثل تعويض الصرف عن ثلاث سنوات وفرصتين سنويتين وسبعة اشهر غير مدفوعة رواتبها على معدل ماية وخمسين ليرة في الشهر وحيث ان المدعي عليه اقر لدى استجوابه من قبل المحقق ان دعوى المدعي صحيحة ان لجهة مدة الخدمة وان لجهة الرواتب المطالب بها. وحيث ان المدعي صرح بانه استحصل على قرار بالقاء الحجز الاحتياطي على منقولات المدعى عليه وان الحجز المذكور قد القي بتاريخ 20/08/1968 ويطلب تحويله الى حجز تنفيذي. وحيث يرى المجلس اجابة طلبه لهذه الجهة اذا كان الحجز قد القي فعلا.