Labour Arbitration Councils 26/01/1971
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 101 /1971
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 101/1971
- Date
- 26/01/1971
- President
- يوسف اليازجي
- Members
- عبد الله، برباري
- Source
- Lebanese University
- مفعول تشابك علاقات الشركاء على تحديد مسؤوليتهم تجاه حقوق الاجير ودفع الاشتراكات لصندوق الضمان الاجتماعي
-
حيث علاقات المدعى عليهما احدهما بالآخر وتشابكها ليس من شأنها ان تؤثر في حقوق الاجير المدعي. وحيث ان المدعى عليهما كما يظهر من مجمل ما ورد في الملف كانا للمدعي بمثابة رب العمل الظاهرة وحيث يكون الاثنان مسؤولا بالتالي وبالتكافل والتضامن عن الحقوق المطالب بها من قبل الاجير على ان يبقى لمن يعتبر نفسه غير مسوؤل بالنتيجة عما يكون قد دفعه ان يراجع القضاء الصالح بهذا الشأن. وحيث يقتضي الزام المدعى عليهما بالمبلغ المحدد اعلاه وذلك بالتكافل والتضامن من بينهما. حيث المدعي دخل العمل في 15/12/1968 وحيث يكون منتسبا الزاميا الى صندوق الضمان الاجتماعي ويتوجب بالتالي على المدعى عليهما ان يدفعا للصندوق المذكور وبدل اشتراكات تعويض نهاية الخدمة والتعويضات العائلية على اساس راتبه المحدد ب/800/ل.ل. وحيث ان الشروط المفروضة قانونا لتوجب غرامة التأخير غير متوفرة في القضية الحاضرة ويقتضي رد طلب الصندوق بشأن فرض هذه الغرامة على المدعى عليهما.