Rulings

Labour Arbitration Councils 19/11/1968

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1201 /1968

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1201/1968
Date
19/11/1968
President
يوسف اليازجي
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- مفعول عدم دفع رب العمل قيمة المصالحة مع اجيره على ترتب الفوائد عليها

-

حيث ان الفريقين متفقان على مبلغ المصالحة الاساسي الا انهما يختلفان على توجب دفع الفائدة عنه وحيث انه ورد في نص المادة المصالحة ان القسط الاول وقدره /250/ ليرة لبنانية يستحق بتاريخ 01/12/1967 وعلى ان تنظم الجهة المدعي عليها فورا الامر المدعي سندين بالقسطيت المشار اليها كما ورد ايضا ان هذه المصالحة غير قابلة الرجوع عنها تحت طائلة كل عطل وضرر. وحيث ان الجهة المدعي عليها لم تنفذ ما تعهدت به. وحيث ان المجلس يرى بما له من حق التقدير ان عطل وضررا المدعي يوازي فائدة كل من هذين المبلغين من تاريخ الاستحقاق حتى الدفع الفعلي.