Rulings

Labour Arbitration Councils 09/12/1971

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1318 /1971

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1318/1971
Date
09/12/1971
President
محمد الشخيبي
Members
سعاده، دريان
Source
Lebanese University

- المرجع الصالح لفصل الدعاوى الناتجة عن طارىء عمل

-

حيث من الثابت ان المدعي المدعي اصيب واثناء لدى المدعى عليها بحادث ادى الى قطع سليمة الاصبع الاوسط من يده اليسرى بواسطة الالة الكهربائية التي يستعملها في مطعم المدعى عليها. وحيث ان المجلس يكون بالتالي المرجع المختص للنظر في الزاع سندا لاحكام المادة 79 عمل فقرتها الثانية معطوفة على المادة الثانية من المرسوم رقم 25 E.T تاريخ 04/05/1943 فقرتها الاخيرة.