Labour Arbitration Councils 09/12/1971
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1318 /1971
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 1318/1971
- Date
- 09/12/1971
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- سعاده، دريان
- Source
- Lebanese University
- المرجع الصالح لفصل الدعاوى الناتجة عن طارىء عمل
-
حيث من الثابت ان المدعي المدعي اصيب واثناء لدى المدعى عليها بحادث ادى الى قطع سليمة الاصبع الاوسط من يده اليسرى بواسطة الالة الكهربائية التي يستعملها في مطعم المدعى عليها. وحيث ان المجلس يكون بالتالي المرجع المختص للنظر في الزاع سندا لاحكام المادة 79 عمل فقرتها الثانية معطوفة على المادة الثانية من المرسوم رقم 25 E.T تاريخ 04/05/1943 فقرتها الاخيرة.