Rulings

Labour Arbitration Councils 30/12/1971

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1323 /1971

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1323/1971
Date
30/12/1971
President
محمد الشخيبي
Members
سعاده، دريان
Source
Lebanese University

- مدى امكانية تجديد الحكم الغيابي الساقط بمرور الزمن

-

حيث ان عصام يموت استدعى بتاريخ هذا المجلس 09/12/1971 طالبا بتجديد الحكم الغيابي الصادر عن هذا المجلس بتاريخ 12/07/1968 برقم 934 القاضي بالزام المدعي عليه حكمت خضر بان يدفع للمستدعي المدعي عصام يموت مبلغ /148,75/ ليرة لبنانية اربعة الاف ماية وثمان واربعون ليرة لبنانية و75/10/ مع الفائدة القانونية من تاريخ الانذار الحاصل في 25/01/1966 من تدريك المدعي عليه النفقات وعشرين ليرة لبنانية عطل المدعي ومثلها بدل اتعاب المحاماة. وحيث يتبين من الاوراق ان القرار المذكور الغيابية بحق المدعي عليه بتاريخ 12/07/1968 لم يجر تبليغه خلال الثلاثة اشهر المنصوص عنها في المادة 504 مدنية فيكون امسى ساقطا بمرور الزمن. وحيث ان هذا السقوط ليس من شأنه ان يتناول????القرار دزن المعاملات السابقة التي تبقى قائمة. وحيث يقتضي على ضوء ما تقدم اجابة طلب المستدعي.