Labour Arbitration Councils 17/01/1967
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 40 /1967
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 40/1967
- Date
- 17/01/1967
- President
- روجيه شدياق
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- شروط استحقاق الاجر عن ساعات العمل الاضافية التي تقوم بها الاجير
-
حيث ان المدعي بدلي بانه كان يعمل ثلاث ساعات اضافية يوميا ويطلب اجر هذه الساعات عن كامل المدة التي عمل فيها وحيث ان المادة 33 عمل قد اجازت زيادة عدد ساعات العمل القانونية في الاحوال الاضطرارية ضمن شروط معينة ومنها ان يكون اجر الساعات الاضافية التي استغل فيها الاجير 50 بالماية زيادة عن اجر الساعات العادية وحيث ان هذا المجلس يعتبر تطبيقا لنص المادة 33 المذكورة وان ساعات العمل الاضافية التي يترتب لاجير تعويض عنها هي التي يقوم بها هذا الاجير في الاحوال اضطرارية وهي تختلف تمام الاختلاف عن ساعات العمل التي يقوم بها الاجير زيادة عن العمل القانوني انفاذا لنظام العمل ولشروط العقد ووفقا لمضمونه ولقاء تعويض يدخل في صلب الاجر الاساسي فلا يستحق للاجور قرار هذا المجلس تاريخ 06/12/1966 بدعوى حسن عباس ضد ياسين ومحمد الموصللي وقرار تاريخ 23/12/1966 بدعوى ضومط حرب ضد الشركة اللبنانية للصحافة. وحيث ان المدعي لم يتبين الاحوال الاضطرارية التي الزمته بالقيام بساعات اضافية لا بل يستفاد من التحقيق المجرى انه كان يقوم بعمله على الشكل المبسوط في استحضار دعواه بصورة مستمرة وطبيعية وانه كان يتناول لقاء عمله اجرا يتجاوز الحد الادنى القانوني. وحيث يقتضي والحالة هدر طلب المدعي لجهة الساعات الاضافية.