Rulings

Labour Arbitration Councils 17/01/1967

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 34 /1967

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
34/1967
Date
17/01/1967
President
روجيه شدياق
Members
برباري، عبد الملك
Source
Lebanese University

- في مسؤولية رب العمل عن صرف عامله بسب اقفاله المؤسسة

-

حيث ان المدعي يدلي بانه صرف من الخدمة مع سائر العمل بعد ان تقرر اقفال المؤسسة وقد ايد هذا القول احد شهود الادعاء واحد شهود الدفاع ولم يتضمن التحقيق المجرى وسائر اوراق الدعوى ما يشير من قريب او من بعيد الى ان المدعى عليه ترك العمل تلقائيا. فيقتضي الزامه بتعويض الصرف وبتعويض عن الانذار المسبق.