Labour Arbitration Councils 17/01/1967
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 34 /1967
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 34/1967
- Date
- 17/01/1967
- President
- روجيه شدياق
- Members
- برباري، عبد الملك
- Source
- Lebanese University
- في مسؤولية رب العمل عن صرف عامله بسب اقفاله المؤسسة
-
حيث ان المدعي يدلي بانه صرف من الخدمة مع سائر العمل بعد ان تقرر اقفال المؤسسة وقد ايد هذا القول احد شهود الادعاء واحد شهود الدفاع ولم يتضمن التحقيق المجرى وسائر اوراق الدعوى ما يشير من قريب او من بعيد الى ان المدعى عليه ترك العمل تلقائيا. فيقتضي الزامه بتعويض الصرف وبتعويض عن الانذار المسبق.