Labour Arbitration Councils 08/07/1966
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 672 /1966
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 672/1966
- Date
- 08/07/1966
- President
- نديم عبود
- Members
- سعاده، دريان
- Source
- Lebanese University
- مدة الخدمة الواجب اعتمادها للاجير عند ارتباطه مع ربي عمل مختلفين
-
حيث ان ورثة المدعي ادلوا ان مورثهم عمل لدى المدعي عليه مدة اثنين وثلاثين سنة متواصلة. وحيث ان قولهم هذا بقي منفيا باقوال الشاهد يوسف كوكب وهو شاهد المدعين بالذات وباقوال الشاهدين ادمون قارح وجوزف حنش. وحيث ان التحقيقات المجراة التي عززت افادة المدعى عليه الدكتور شديد قد اثبت ان مورث المدعين بدا عمله اصلا خادما في منزل والدة المدعلي عليه بمعاش شهري اخير قدره /50/ل ل ثم عندما توفيت هذه الاخيرة ادخله المدعى عليه في خدمته عام 1958 بمعاش قدره /150/ل ل فاستمر بعمل لديه في عيادته حتى وفاته. وحيث ان ما يجب اخذه اذن بعين الاعتبار على ضوء هذا الواقع هو مدة الخدمة الفعلية التي قام بها مورث المدعي في عيادة المدعي عليه دون سائر الخدمات الانتفاء اية صلة سابقة له بهذا الاخير قبل ذاك التاريخ ولعدم قيام اية رابطة قانونية بينهما متفرعة عن عقد استخدام بدليل التنويه الحاصل لاحقا بماهية العمل ونوعه وبمقدار الاجر وبشخص رب العمل. وحيث ان الادلاء المعاكس مستلزم الرد.