Rulings

Labour Arbitration Councils 31/01/1967

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 118 /1967

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
118/1967
Date
31/01/1967
President
امين حمود
Source
Lebanese University

- اثر عدمع رب العمل المترتب من اجر اجيره اثناء اجازة الولادة

-

وحيث ان النقطة الواجب حلها هي معرفة المسؤول عن فسخ العقد الجاري بين الفريقين. وحيث طالما ان المدعى عليها عن دفع ما يعود للمدعية من اجر اثناء فترة اجازة الولادة فيكون العقد قد فسخ على مسؤوليتها وتكون ملزمة بالتالي بكافة التعويضات المتوجبة قانونا. وحيث ان المطالبة ببدلات شهري انذار هي في غير محلها لان المدعية هي التي طلبت فسخ العقد بسبب عدم قيام المدعى عليها بالموجبات الملقاة على عاتقها بعد ان انذرتها بذلك.