Rulings

Labour Arbitration Councils 24/11/1967

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1426 /1967

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1426/1967
Date
24/11/1967
President
محمد الشخيبي
Members
سعاده، دريان
Source
Lebanese University

- مدى صلاحية مجلس العمل التحكيمي للنظر بدعوى الاجير ضد رب العمل الذي اشهر افلاسه.

-

في اختصاص هذا المجلس للنظر في النزاع: حيث من الثابت ان المدعى عليه اشهر افلاسه بتاريخ 28/06/1962 وعين الاستاذ امين مزهر وكيلا لطابق الافلاس. وحيث ان المدعى يطلب رد الدعوى شكلا باعتبار انها من اختصاص محكمة بداية بيروت التجارية الناظرة بكافة القضايا المتفرعة من الافلاس الذي اعلنته. وحيث انه وخلافا لزعم المدعى عليه هذا فان قضايا التعويض الناتجة عن عقود العمل تبقى دائما من اختصاص مجالس العمل التحكيمية عملا بأحكام المادة 79 عمل وذلك مهما كانت الظروف وحتى في حال اشهار افلاس رب العمل.