Rulings

Labour Arbitration Councils 14/04/1967

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 534 /1967

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
534/1967
Date
14/04/1967
President
محمد الشخيبي
Members
سعاده، دريان
Source
Lebanese University

- مدى حق مجلس العمل التحكيمي في قبول او رفض طرح اليمين الحاسمة على احد فرقاء النزاع.

-

حيث ان المدعي يؤكد في لوائحه انه باشر عمله لدى المدعى عليها بتاريخ 13/07/1950 وتنازعه المدعى عليها زعمه هذا وتعتبر بدء عمله لديها حاصلا في 11/11/1950 وحيث ان المدعى عليها واثباتا لقولها هذا ابرزت للمجلس طلب الاستخدام المقدم من المدعي لها بتاريخ 10/11/1950 وحيث انه بالاضافة الى هذا الحد فقد ابرزت المدعى عليها مستندا اخرا مؤرخا في 11/11/1954 موجها من مدير فرعها في بيروت السيد دنهام الى مدير الشركة العام في القاهرة يستدل منه صراحة ان المدعي باشر عمله لديها من شهر تشرين الثاني سنة 1950 وحيث ان المدعي من جهة ثانية اقر في الاسقاط الموقع منه بتاريخ 11/11/1954 انه قبض من المدعى عليها تعويضا عن مدة عمله السابقة للتاريخ المذكور وما يوازي رواتب 4 اشهر الامر الذي يستدل منه انه باشر عمله لدى المدعى عليها بتاريخ 11/11/1950 وحيث ان المدعي لم يبرز اي مستند خطي لدحض مستندات المدعي عليها بل اكتفى بطلب طرح يمين الحاسمة على مدير الشركة المدعى عليها الاثبات كونه باشر عمله لديها بتايخ 13/07/1950 وحيث من المتفق عليه علما واجتهادا ان للمحكمة حق التقدير بقبول او برفض توجيه اليمين اذا ثبت لها ان المستندات والوثائق المعروضة عليها في النزاع تشكل لوحدها دليلا قاطعا تدحض بحد ذاتها الواقعة المطلوب طرح اليمين بشأنها. وحيث ان المجلس واستنادا للمستندات الخطية الثابتة المبرزة في الملف يرد رد طلب طرح اليمين الحاسمة على مدير الشركة المدعى عليها بالنسبة لهذا الشق من النزاع وبالنتيجة اعتبار بدء عمل المدعي لدى المدعى عليها حاصلا في 11/11/1950