Rulings

Labour Arbitration Councils 14/11/1967

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1375 /1967

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1375/1967
Date
14/11/1967
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- مفعول تطبيق البند الجزائي المتوجب عن فسخ العقد قبل حلول اجله على تعويض الصرف من الخدمة

-

حيث نصت المادة السابعة والاخيرة من عقد العمل المتكون بين الفريقين على انه اذا رغبت الشركة المدعي عليها في فسخ هذا العقد قبل انتهاء مدته تدفع للمدعي مبلغ قدره /2000/ ليرة لبنانية. وحيث ثبت من الايصالات الثلاث المؤرخة في 16/11/1965 و08/12/1965 و13/12/1965 والمرفقة صورتها ربطا بلائحة الشركة المدعي عليها المقيدة في 15/05/1967 ان المدعي قبض من الشركة المذكورة مبالغ مختلفة بلغ مجموعها /310/ ليرة وذلك من اصل قيمة البند الجزائي المنصوص عنه في البند السابع والاخير من عقد العمل. وحيث اقر الفريقان بحصول الاتفاق فيما بينهما حول تطبيق البند الجزائي المذكور وبان تدفع الشركة المدعي عليها للمدعي مبلغ الفي ليرة لبنانية تطبيقا لنص المادة 7 المذكورة وبان هذا الاتفاق تنفذ جزئيا بحيث قبض المدعي من الشركة المدعي عليها مبلغ /310/ ليرة من اصل قيمة البند الجزائي المذكور. وحيث نصت المادة 266 موجبات على انه لا يحق للدائن ان يطالب بالاصل وبالغرامة معا الا اذا كان البند الجزائي قد وضع لمجرد التأخير وعلى سبيل اكراه المديون على الايفاء وهذا ما لم يتوفر في القضية الحاضرة. وحيث بالتالي يكون حق المدعي محصورا بالمطالبة برصيد قيمة الجزائي المتفق على تطبيقه اي مبلغ /1690/ ليرة تكون كل مطالبة زائدة او مخالفة مردودة.