Labour Arbitration Councils 17/11/1967
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1407 /1967
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 1407/1967
- Date
- 17/11/1967
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- سعاده، دريان
- Source
- Lebanese University
- محتوى كشف الحساب المرسل من رب العمل الى صندوق الضمان الاجتماعي اثر انتساب اجيره اختياريا لفرع نهاية الخدمة
-
حيث من الثابت على ضوء الاوراق ان اجير المدعي عليها السابق عبد الحسن سليمان انتسب اختياريا الى صندوق الضمان الاجتماعي فرع تعويضات نهاية الخدمة بتاريخ 03/11/1965 وحيث من الثابت ان المدعي عليه انذر رسميا بتاريخ 4 نيسان سنة 1966 بوجوب ايداع الصندوق كشف الحساب المتعلق بالاجير المشار اليه وقد ابلغ الانذار في 04/05/1966 وحيث ان كتاب المدعي عليه المرسل الى الصندوق بتاريخ 12/11/1966 لا يفي بما اوجبته عليه المادة 53 من قانون الضمان الاجتماعي. وحيث يقتضي والحالة هذه الزام المدعي بايداع الصندوق كشفا بحساب التعويض المستحق لاجيره السابق عبد الحسن سليمان وفقا لاحكام المادة 53 من قانون الضمان الاجتماعي ليتمكن المدعي بعرضه على الاجير والحصول على موافقته عليه وذلك تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها خمس ليرات لبنانية عن كل يوم تأخير مع حفظ حق المدعي بمقاضاة المدعي عليه وبعد تسلمه كشف الحساب المشار اليه والتعويضات المستحقة للاجير عبد الحسن سلمان بدعوى على حدة.