Labour Arbitration Councils 18/04/1967
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 566 /1967
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 566/1967
- Date
- 18/04/1967
- President
- روجيه شدياق
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- مدى تطبيق احكام قانون العمل على عقد الاستخدام بدوام جزئي
-
وحيث ان النزاع يدور بين الفريقين حول طبيعة العلاقات المتكونة بين الفريقين وحول طبيعة العمل الذي كانت تقوم به المدعية فبينما ان المدعية تدعي بانها كانت تعمل بصورة مستمرة ومتواصلة بصفة اجيرة لدى المصرف المدعى عليه يجيب المصرف بأنها لم تكن اجيرة بل ملتزمة فضلا عن ان عملها كان متقطعا ولا يتسم بطابع الاستمرار وحيث ثبت من التحقيق المجرى ان المدعية كانت تحضر يوميا الى محل عملها في المصرف المدعى عليه لمدة ساعة او ساعتين وحيث ان كون المدعية كانت تستعين بأحدى زميلاتها لمعاونتها على العمل وتدفع لها اجرها من جيبها الخاص لا يحول بحد ذاتها دون اعتبارها اجير لدى الجهة المدعى عليها. وحيث انالعقد الذي كان يربط المدعية بالمصرف المدعى عليه كان اذا عقد عمل يخضع لاحكام قانون العمل لجهة تعويض الصرف والانذار المسبق والاجازة السنوية موضوع الدعوى.