Rulings

Labour Arbitration Councils 11/05/1971

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 592 /1971

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
592/1971
Date
11/05/1971
President
يوسف اليازجي
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية للعقد الذي يربط موظف لدى مؤسسة عامة بمؤسسة في القطاع الخاص

-

حيث انه ثبت للمجلس ان المعترض عليه كان يعمل لدى المعترضة بوقت جزئي وبراتب شهري مقطوع قدره 250 ل ل. وحيث انه لا مجال للتوقف عند اقوال الجهة المعترضة ان المعترض عليه كان موظفا لدى مصلحة مياه جبيل وبالتالي فلا يجوز له ان يعمل اجيرا في القطاع الخاص مما يثبت ان عقده مع المعترضة لم يكن عقد عمل بل عقد صناعة لانه على افتراض صحة اقوال المعترضة فيكون المعترض عليه بعمله لدى المعترضة ارتكب مخالفة مسلكية لنظام عمله لدى مصلحة المياه وليس من شأن هذه المخالفة ان تغير من طبيعة العقد الذي كان يربطه بها. وحيث ان عمل المدعي المعترض عليه ولو بوقت جزئي لدى المدعي عليها وبراتب شهري مقطوع وتحت رقابة وادارة المدعى عليها يشكل عقد استخدام ويكون هذا المجلس صالحا للنظر بالنزاع الحاضر.