Rulings

Labour Arbitration Councils 14/05/1971

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 617 /1971

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
617/1971
Date
14/05/1971
President
محمد الشخيبي
Members
سعاده، رديان
Source
Lebanese University

- مدى شمول صلاحية مجلس العمل التحكيمي لطلب ابطال مصالحة عائدة لحقوق وتعويضات اجير

-

وحيث ان المجلس لا يرى الاخذ بطلب المدعي عليه الرامي الى اعتبار هذه الدعوى مستأخرة لحين البت بدعوى ابطال المصالحة بسبب عيوب الرضى التي يظهر انه تقدم بها لدى محكمة بداية بيروت ذلك ان الدعوى المشار اليها هي من اختصاص هذا المجلس طالما ان موضوعها تناول ابطال مصالحة عائدة لحقوق وتعويضات اجير منصوص عنها في قانون العمل اللبناني ولكون الاخذ بطلب المدعى عليه من شأنه الاخلال بالقاعدة الاساسية المنصوص عنها في المادة 80 من قانون العمل والتي اوصت على مجالس العمل البت بقضايا الاجراء المعروضة عليهم بالطريقة المستعجلة منعا للتسويف والمماطلة.