Labour Arbitration Councils 03/08/1971
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 947 /1971
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 947/1971
- Date
- 03/08/1971
- President
- يوسف اليازجي
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- مفعول تغيب الاجير بتقرير طبي خاص ورفضه معاينة طبيب المؤسسة
-
حيث ان المدعى عليه استحصل على تقرير طبي بالتعطيل عن العمل ثلاثة اشهر من طبيب غير طبيب المؤسسة الذي كان مكلفا من قبل رب عمله بمراجعته. وحيث انه لا يمكن الوثوق بصحة هذا التقرير المكذب بسفر المدعى عليه اي الى السعودية بعد اسبوع من اعطائه فضلا عن ان المدعى عليه استحصل عليه خلافا لاحكام المادة 41 من قانون العمل ولا يجوز بالتالي الاخذ به. وحيث يكون عقد العمل مفسوخا على مسؤولية المدعى عليه ويتوجب عليه بالتالي دفع العطل والضرر المتفق عليه رضاء في العقد.