Rulings

Labour Arbitration Councils 03/08/1971

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 947 /1971

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
947/1971
Date
03/08/1971
President
يوسف اليازجي
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- مفعول تغيب الاجير بتقرير طبي خاص ورفضه معاينة طبيب المؤسسة

-

حيث ان المدعى عليه استحصل على تقرير طبي بالتعطيل عن العمل ثلاثة اشهر من طبيب غير طبيب المؤسسة الذي كان مكلفا من قبل رب عمله بمراجعته. وحيث انه لا يمكن الوثوق بصحة هذا التقرير المكذب بسفر المدعى عليه اي الى السعودية بعد اسبوع من اعطائه فضلا عن ان المدعى عليه استحصل عليه خلافا لاحكام المادة 41 من قانون العمل ولا يجوز بالتالي الاخذ به. وحيث يكون عقد العمل مفسوخا على مسؤولية المدعى عليه ويتوجب عليه بالتالي دفع العطل والضرر المتفق عليه رضاء في العقد.