Rulings

Labour Arbitration Councils 17/12/1971

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1272 /1971

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1272/1971
Date
17/12/1971
President
محمد الشخيبي
Members
سعاده، دريان
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية لعقد عمل ناطور بناء

-

حيث تبين من الاوراق والتحقيق المجرى في النزاع ان المدعي عمل بصفة بواب خارجي على البناء الكائن في العقار رقم 608 الاشرفية وذلك اعتبارا من بداية عام 1960 وحيث لا يمكن اعتبار المدعي يدخل في فئة الخدم في بيوت الافراد المنصوص عنهم في المادة السابعة من قانون العمل اللبناني كون المؤسسة حيث عمله السابق تدخل في فئة المؤسسات المنصوص عنها في المادة الثانية من القانون المشار اليه وذلك عملا باجتهاد المجلس المستمر. وحيث ان المجلس يكون بالتالي المرجع المختص للنظر في النزاع. وحيث من جهة ثانية قد تبين ان البناء المشار اليه افرز الى اقسام وكلفت جمعية المالكين مالك البناء السابق السيد البير تاليسي بادارة البناء وتسديد تكاليفه العامة بما في ذلك اجرة المدعى الشهرية ثم وبعد ان اشترى المدعى عليه السيد جان حكيم شقة في العقار انتخبته جمعية المالكين ممثلا لها واصبح بالتالي مسؤولا عن ادارة البناء ثم انتقلت هذه الادارة فيما بعد ان الشخص الثالث السيد لوران بوغوصيان الا ان المدعى عليه استمر بالنسبة للمدعى على الاقل بادارة البناء مع الشخص الثالث بدلالة البرقية المرسلة منه الى المدعى بتاريخ 24/06/1967 والتي وقعها بصفته مسؤولا عن الادارة والايصال الموقع منه باستلامه مفتاح غرفة المصعد ومفتاح غرفة الغاز. وحيث النزاع الحالي قد ثبت للمجلس بالاستناد الى اقوال المدعى عليه نفسه والشخص الثالث انهما كانا يقومان بتمثيل جمعية المالكين بدلالة قيامهم بتسديد نفقات الشقق العامة وبشكل خاص اجور المدعى الشهرية وبتوجيه الانذارات باسم المالكين وتسلم يعود للبناء من مفاتيح وسواها. وحيث يقتضي بالتالي اعتبار المدعى عليه والشخص الثالث وبصفتهما ممثلين لجمعية مالكي اقسام العقار رقم 608 الاشرفية مسؤولين بالتكافل والتضامن وبصفتهما المشار اليها عن حقوق وتعويضات المدعي.