Labour Arbitration Councils 06/06/1967
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 785 /1967
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 785/1967
- Date
- 06/06/1967
- President
- روجيه شدياق
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- مدى صلاحية مجلس العمل التحكيمي للنظر بالادعاء المقابل غير الناشىء عن قانون العمل
-
حيث ان لا خلاف بين الفريقين حول صحة دين المدعي الثابت باقرار المدعى عليه الوارد في مستند 30/03/1965 وفي اقراره امام المجلس بجلسة 02/03/1967 وحيث ان البحث في الدين التجاري الذي يتذرع به المدعى عليه بوجه المدعي الحاضر يخرج عن اختصاص هذا المجلس كما حددته المادة 79 من قانون العمل فيمتنع على هذا المجلس النظر به على ان يحق للمدعى عليه مراجعة المحاكم المختصة اذا شاء للمطالبة بالدين الناشىء عن المعاملات التجارية الجارية فيما بين الفريقين.