Rulings

Labour Arbitration Councils 30/06/1967

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 934 /1967

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
934/1967
Date
30/06/1967
President
محمد الشخيبي
Source
Lebanese University

- اثر سكوت رب العمل على انذار اجيره بدفع تعويضات صرفه المتوجبة

-

حيث من الثابت ان المدعي عليها وبموجب كتابها المؤرخ في 25 ايار 1964 الموجه الى المدعي بواسطة وكيلها الاستاذ جان قصير لحود صرفت المدعي من الخدمة وطلبت منه الحضور الى مكتب وكيلها لاجراء حساب تعويضاته وتسديدها منه. وحيث ثبت من جهة ثانية ان المدعي وبموجب كتابه المؤرخ في 25 ايار 1966 قد انذر المدعى عليها بوجوب دفع حقوقه البالغة 437.50 ل ل وحيث ان المدعى عليها لم تنكر استلامها لهذا الكتاب وحيث لم يتبين من الاوراق ان المدعى عليها اجابت المدعي على كتابه هذا وحيث ان اجتهاد هذا المجلس قد استمر على القول بانه اذا انذر الاجير رب عمله بدفع تعويضاته وحقوقه ولم يجب رب العمل على هذا الانذار لدحض ما جاء في مضمون الانذار فيعتبر ذلك قرينة على صحة الانذار وعلى ما ورد فيه من وقائع ومطالب.