Rulings

Labour Arbitration Councils 26/10/1971

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1093 /1971

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1093/1971
Date
26/10/1971
President
يوسف اليازجي
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية الشريك المسؤول لدى شركة توصية تجاه الاجراء كرب عمل ظاهر

-

حيث ان المدعى عليه طلب رد الدعوى لعدم صفته للخصومة لان المدعي عمل لدى شركة الياس دنبكلي واولاده وهي شركة توصية وابرز مستندا مثبتا لذلك. حيث تبين من الملف ان المدعى عليه جورج دنبكلي هو المسؤول ظاهرا عن المؤسسة التي عمل فيها المدعي. وحيث لا يجوز التوقف عندما ادلت به الجهة المدعى عليها لناحية صحة الخصومة لانه لا يمكن ان يطلب من العامل الاطلاع على القيود الرسمية لمعرفة ما اذا كان يشتغل لدى شركة تجارية تتمتع بالشخصية المعنوية ام لا. وحيث يقتضي اعتبار جورج دنبكلي وهو احد الشركاء والمسؤول ظاهرا تجاه اجراء المؤسسة صالحا للخصومة.