Rulings

Labour Arbitration Councils 15/12/1967

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1553 /1967

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1553/1967
Date
15/12/1967
President
محمد الشخيبي
Source
Lebanese University

- امكانية استفادة عامل يعمل في ورشة بناء بصورة منقطعة وغير مستمرة من احكام قانون طوارىء العمل

-

حيث ان الجهة المدعي عليها تدلي بان المدعي كان يعمل حمالا في ورش البناء وينتقل من ورشة الى اخرى ومن شاحنة الى شاحنة بصورة متقطعة وغير مستمرة فيكون المدعي لم يكن بتاريخ الحادث مرتبطا بعقد استخدام برب العمل ولا يحق له بالتالي التذرع باحكام المرسوم الاشتراعي عدد 25 ت. وحيث ان اجتهاد هذا المجلس المستمر قد اعتبر بان صفة الاستخدام او العمل الدائم غير ضرورية ليحق للمصاب الاستفادة من احكام المرسوم الاشتراعي رقم 25 T ت. عند اصابته بطارىء عمل ويحق للمصاب التذرع باحكام هذا المرسوم اذا تحققت شروط ثلاثة فقط: 1- ان يكون الحادث قد حصل بسبب العمل او بمناسبته. 2- ان يكون حصل في احدى المشاريع المبينة في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 25T ت. 3- ان يكون المصاب وقت حصول الحادث مرتبطا بصاحب العمل بعقد استخدام ولو كان هذا العقد غير دائم وغير مستمر.

- الطبيعة القانونية للابراء الذي يؤدي الى سقوط الدين

-

حيث ان الجهة المدعي عليها والشخص الثالث يطلبان رد الدعوى بالاستناد الى الاسقاط الموقع من المدعي بتاريخ 28 آب سنة 1946 وحيث ان المدعي يدلي بان هذا الاسقاط هو باطل باعتبار انه صدر عنه نتيجة خطأ قانوني وواقعي وفي ظروف غير طبيعية علما بانه رجل امي وان الكسور التي اصابته من جراء الحادث لم تظهر ولم يعرف بها الا بعد اجراء الصور الشعاعية في مستشفى الجامعة الاميركية بتاريخ 21/09/1964 وحيث يتبين ان المدعي عولج قدر اصابته بالحادث ومن 17 آب سنة 1964 لغاية 26 آب سنة 1964 في مستشفى مار جريس للروم وحرر له الطبيب المعالج في المستشفى المذكور بتاريخ 25 آب سنة 1964 تقريرا جاء فيه ان الصدر الشعاعية لم تظهر اي كسر عظمي في اصابته المدعي الذي بامكانه متابعة مزاولة عمله ابتداء من 31 آب سنة 1964 وحيث ان المدعي وبعد خروجه من مستشفى مار جريس عرض نفسه مجددا على مشتشفى الجامعة الاميركية حيث اجريت له هناك مجددا التصوير الشعاعي تبين على ضوء هذه الصور كسرا في رفشه الايمن في ظهره. وحيث ان المستشفى الاميركي اعطي افادة بهذه الواقعة واعتبرت ان المدعي بحاجة لشهر واحد للراحة من جراء اصابته. وحيث ان هذه الافادة قد تأيدت ايضا بمضمون التقرير الطبي الصادر عن الدكتور محمد قليلات بتاريخ 01/10/1964 وحيث ان الابراء بتعريفه الفقهي هو تصرف قانوني رضائي يتم بين الدائن والمدين على قضاء الدين مقابل ومن نتائجه سقوط الدين بكامله او قسم منه بقدر ما تناوله مضمون الابراء شرط ان تكون ارادة الدائن عند توقيع الاسقاط خالية من العيوب لا يشوبها غلط او تدليس او اكراه والا كان الاسقاط قابلا للابطال. وحيث ان المدعي بتاريخ توقيعه للاسقاط لم يكن يوضع يسمح له معرفة حقيقية لدى اصابته التي لم تظهر له بشكل ثابت الا بعد ان اجرى تصويرا اشعاعيا لها بواسطة مستشفى الجامعة الاميركية. وحيث يقتضي والحالة هذه اعتبار الاسقاط الموقع منه بتاريخ 28 آب سنة 1964 باطالا عملا بأحكام المادة 202 وما يليها من قانون الموجبات والعقود اللبناني.