Rulings

Labour Arbitration Councils 12/07/1967

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 988 /1967

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
988/1967
Date
12/07/1967
President
محمد الشخيبي
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- مدى اعتبار تعويض الاجير لدى خياط لا يتجاوز رواتب عشرة اشهر ايا كان عدد سنين الخدمة

-

حيث ان المدعي عليه اقر في لائحته الجوابية الاولى ان شقيقه المرحوم مخايل فاتول عمل لديه منذ عشر سنوات على حساب القطعة وباجرة شهرية معدلها ماية وخمسين ل.ل. وحيث ان الاقرار هو اقوى الادلة في القضايا المدنية والتجارية. وحيث ان صفة مورث المدعية كأجير لدى المدعى عليه ايدت ايضا بمجمل مدلول التحقيق المجرى في النزاع. وحيث ان المدعية تزعم لجهتها ان مورثها عمل بخدمة المدعى عليه مدة عشرين عاما. وحيث ان زعمها هذاابقي مجرد عن الاثبات. وحيث تبين من الاوراق ان حرفة المدعي هي الخياطة. وحيث انه عملا بأحكام المادة 54 عمل بفقرتها الثانية فان التعويض المترتب للاجراء لدى اصحاب المهن الحرة والحرف وصناعات المشغل لا يمكن ان يتجاوز راتب عشرة اشهر ايا كانت عدد سني الخدمة.