Rulings

Labour Arbitration Councils 09/05/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 686 /1969

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
686/1969
Date
09/05/1969
President
محمد الشخيبي
Members
سعاده، دريان
Source
Lebanese University

- موجب رب العمل بدفع تعويض الصرف من الخدمة عن الفترة السابقة لانتساب الاجير اختياريا لصندوق الضمان الاجتماعي

-

حيث من الثابت بالتحقيق ان المدعي دخل غرفة المدعى عليه بتاريخ 27/08/1958 صرف من العمل دون سابق انذار في تشرين الثاني 1967 وحيث ان المدعي اقر في لائحته الجوابية انه منتسبا الى الصندوق الضمان الاجتماعي فرع تعويضات نهاية الخدمة. وحيث ان المجلس يرى والحالة ما تقدم حفظ حق المدعي مقاضاة المدعى عليه بدعوى على حدة تعويض صرفه المترتب له بذمة المدعى عليه والواجب ايداعه لحسابه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن مدة عمله المتراوحة بين 27/08/1958 لغاية تاريخ الانتساب في حال عدم ايداع هذا التعويض لدى الصندوق من قبل المدعى عليه.