Rulings

Labour Arbitration Councils 10/10/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1131 /1969

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1131/1969
Date
10/10/1969
President
محمد الشخيبي
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- الاثر القانوني لترك الاجير العمل بسبب اصابته بمرض يمنعه من متابعة عمله

-

حيث ان التقارير الطبية المبرزة في ملف الدعوى وبشكل خاص التقرير الطبي الصادر عن الدكتور احمد زردوى المعين قبل المجلس بالذات قد اثبتت بشكل قاطع عجز المدعية عن متابعة عملها بسبب مرضها العصبي. وحيث ان اجتهاد المجلس استمر باعطاء الاجير الحق بالمطالبة بصرفه من الخدمة ويقبض تعويضاته اذا اصيب بمرض يحول دون تمكينه من متابعة عمله. وحيث ان المجلس وبالاستناد الى اوراق الدعوى قد تكون قناعته التامة انه لم يعد بامكان المدعية متابعة عملها كالسابق بسبب حالتها الصحية. وحيث يكون من حقها المطالبة بصرفها من العمل ويقبض تعويضاتها وفقا للقوانين والانظمة العمالية المرعية الاجراء.

- اختصاص مجلس العمل التحكيمي للنظر في طلب رب العمل الرامي الى تقسيط تعويض الاجير المنتسب للضمان الاجتماعي

-

حيث ان المدعى عليها تطالب تقسيط مبلغ التعويض الذي قد يحكم به للمدعية وذلك وفقا لاحكام المادة 55 عمل وحيث ان المادة 63 من قانون الضمان الاجتماعي قد الغيت بقدر ما يطبق نظام الضمان كليا ام جزئيا على المستفيدين منه احكام قانون العمل. وحيث ان المادة 52 ضمان معطوفة على المادة 8 من النظام رقم 9 ت اريخ 04/05/1965 قد اناطت بالصندوق امر البت بطلب التقسيط وحيث ان طلب التقسيط يخرج بالتالي عن صلاحية هذا المجلس.