Labour Arbitration Councils 23/07/1969
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1004 /1969
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 1004/1969
- Date
- 23/07/1969
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- الاثر القانوني لفسخ عقد الاستخدام بسبب تغيير رب العمل
-
حيث من الثابت ان الجهة المدعي عليها اتفقت مع المدعية للعمل لديها بصفته شارية واستنادا الى هذا الاتفاق اوفدت المدعية الى باريس بعد ان امنت لها بطاقة سفرها هذا وسددت لها نقدا ما مجموعه /300/دولار بعد ان حددت للمدعية خطيا المهام التي ستطلع نها هناك. وحيث تبين ان المدعية سافرت الى باريس بتاريخ 15/02/1965 ومكثت لغاية 23/03/1965 وقامت خلال المدة المشار اليها بالاعمال الموكولة اليها الى ان فوجئت بعد ذلك بتعينها كرئيسة قسم المبيعات بعد ان اوكلت المدعي عليها مهام المدعية الى السيدة دي سانت سالفي وبالتالي اصبحت المدعية مساعدة دي سانت سالفي يراجع التقرير المبرز مع لائحة المدعي عليها الجوابية بتاريخ 16 شباط 1968 الامر الذي حملها على تقديم استقالتها فورا. وحيث ان مما لا شك فيه ان اقدام المدعي عليها على تغيير نوع عمل المدعية من شارية الى بائعة يجعلها مسؤولة عن فسخ العقد رسيما وقد تبين من التحقيق المجرى في هذه الدعوى ان المدعية وبعد التعديل التي طرأ على نوع عملها اصبحت مساعدة للموظفة الجديدة التي حلت محلها من جهة ولكون وظيفة شارية تعتبر من الوجهة المعنوية افضل بكثر من وظيفة بائعة بالنظر للمسؤوليات والخبرة المفترض توفرها في شخص الشارية من جهة ثانية.
- حق الاجير الدائم بالمطالبة بتعويضات صرفه في حال كانت فترة خدمته اقل من سنة
-
حيث من الثابت بالاستناد الى ما تقدم ان المدعي عليها لم تتعاقد مع المديعة على سبيل التجربة. وحيث ان زعم المدعي عليها من انه لا يحق للمدعية بتعويض صرف سندا للمادة 56 عمل مستوجب الرد عملا باجنهاد المجلس المستمر الذي اعتبر من حق الاجير المطالبة بتعويضات صرفه وفقا لاحكام المادة 54 عمل ولو كانت فترة خدمته تقل عن سنة اذا كان الاخير يدخل في فئة الاجراء الدائمين.