Labour Arbitration Councils 23/04/1970
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 545 /1970
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 545/1970
- Date
- 23/04/1970
- President
- يوسف اليازجي
- Source
- Lebanese University
- شمول الاجر لنفقات السفر باجازة ممنوحة للاجير الاجنبي من اجل احتساب تعويض الصرف من الخدمة
-
حيث ان اجتهاد المجلس يعتبر ان نفقات الانتقال التي يتكبدها الاجير فعلا بسبب قيامه بعمله تدفع له من قبل رب العمل لا تدخل في حساب الاجر المعتمد اساسا لحساب تعويض الصرف. وحيث انه في حالتنا الحاضرة فان النفقات التي كانت تدفعها المدعي عليها للعودة الى بلاده باجازة كل سنتين ليست من النفقات التي يتكبدها الاجير في سبيل قيامه بعمله وانما هي من المنافع الاضافية التي تعطي علاوة على الاجر ويقتضي ادخالها في صلب الراتب الواجب اجراء حساب تعويض الصرف على اساسه وذلك استنادا الى نص المادة 57 من قانون العمل.