Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/07/1961

تمييز مدني حكم رقم : 93 /1961

Court
تمييز مدني
Number
93/1961
Date
20/07/1961
President
زهدي يكن
Members
شحادة، خلاط
Source
Lebanese University

- في كيفية تقدير تعويض من قبل القضاء

-

بما ان هذه المحكمة بقرارها

الصادر في 28/5/1960 قضت بفائدة واحد بالماية عن مبلغ تعويض المساهمة

المقضي به بداية واستئنافا

وبما ان القاضي في قضايا التعويض مخير بين ان يقضي بتعويض اصلي فيقرر

مبلغا معينا محددا une somme fixe et determinee او ان يقرر التعويض

ويضيف اليه فائدة يقدر مقدارها تعتبر جزأ من التعويض الاصلي من قبيل

التعويض الاضافي بالنظر للتأخير في وضع قيمة التعويض الاصلي المقرر

قبلا' وهذه الفائدة يقدر مضافة الى التعويض الاصلي تعتبر كفيلة بجبر

الضرر الواقع