Court of Cassation, civil chamber 21/11/1960
تمييز مدني حكم رقم : 115 /1960
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 115/1960
- Date
- 21/11/1960
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، الصغير
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول طلب تفسير الحكم القضائي
-
بما
انه يشترط لقبول طلب التفسير ان يوجد غموض في الفقرة الحكمية بحيث
يلتبس تنفيذها
وبما انه لا يجب ان ينشا عن طلب التفسير ما يمس بقوة القضية المحكمة
بان يتطرق البحث الى امور لم تفصل في القضية
- المسافة التي يجب على الباني ان يتقيد بها بين بناءه وبناء جاره وعما اذا كانت تلك المسافة هي واحدة للطوابق السفلى والطوابق العليا
-
بما انه لجهة طلب الهدم وسد النوافذ فان
القرار المطلوب تفسيره لم يتعرض لهذه النقطة بل اقتصر على الزام
المميز عليه بان يترك بين البناء الذي ينوى انشاءه وبين بناء الجهة
المميزة المسافة اللازمة لفتح درفة شباك عادي واوجب عليه في حال فتحه
نوافذ في بناءه من جهة المميزين بان يتقيد بالمسافات المنصوص عليها في
القرار 3339 ولم يوجب هدم البناء وسد النوافذ في حال عدم مراعاة تلك
المسافات فالحكم من هذه الجهة واضح ولا مجال للتفسير
بما انه لاجل معرفة ما اذا كان القرار التمييزي المطلوب تفسيره عندما
الزم المميز عليه بان يترك بين بناءه وبناء الجهة المميزة المسافة
اللازمة لفتح درفة شباك عادي قد اوجب على المميز عليه مراعاة تلك
المسافة على كامل واجهة بناء المميزين بما فيه الطابق السفلي ام انه
اقتصر فقط على الشباك الوحيد المفتوح في الطابق العلوي كمايزعم المميز
عليه فانه من مراجعة القرار التمييزي يتبين انه اوجب على المميز عليه
بان يترك بين البناء الذي ينوى اشادته وبين بناء الجهة المميزة المسافة
اللازمة لفتح درفة شباك عادية الا اذا تامن النور في الغرف المتاخمة من
نوافذ في جهات اخرى فلا يلزم بهذا الشرط
وبما انه يستفاد من حيثيات القرار التمييزي ان الفقرة الحكمية هذه وردت
بصورة مطلقة بدون ان تفرق بين النوافذ المفتوحة في الطابق السفلي
والنافذة المفتوحة في الطابق العلوي وبدون ان تستثني نوافذ الطابق
السفلي لا بل ان النص ورد على اطلاقه شاملا واجهة بناء المميزين
بكاملها فيتوجب بالتالي على المميز عليه بان يترك بين بناءه وكامل
واجهة بناء الجهة المميزة المواجهة لبناءه المسافة اللازمة لفتح درفة
شباك عادي مع مراعاة القيد الاخير الوارد في الفقرة
وبما انه بالنظر للغموض الوارد في هذه الفقرة فان المحكمة ترى تفسيرها
على الصورة المبينة في الحيثيات السابقة