Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/01/1974

تمييز مدني حكم رقم : 67 /1974

Court
تمييز مدني
Number
67/1974
Date
29/01/1974
President
شحادة خزامي
Members
فياض، العوجي
Source
Lebanese University

- شروط طلب المعونة القضائية ومفعول استغلال ذمة الزوجين لجهة امكانية احدهما طلب المعونة رغم غنى الاخر

-

وحيث انه

وفقا للمادة 429 اصول مدنية يحق لمن كان وضعه المالي لا يسمح له بدفع

نفقات الدعوى ان يطلب منحه المعونة القضائية

وحيث ان المستدعية قدمت وفقا للمادة 431 اصول مدنية افادة عن الدوائر

المالية تثبت عدم تكليفها بالضرائب المباشرة وافادة عن المختار بانها

فقيرة الحال

وحيث ان العبرة لوضع المستدعية المالي وليس لوضع زوجها وذلك بالنظر

لاستقلال ذمة الزوجين المالية

وحيث انه لم يتبين ما يثبت عكس ما ورد في الافادات المبرزة ضمن

المهلة المنصوص عنها في المادة 65/67 من قانون التنظيم القضائي